پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص457

السادسة: كل من فعل محرما، أو ترك واجبا فللامام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحد.

وتقديره إلى الامام.

ولا يبلغ به حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد.

يكون به) (1).

قوله: (كل من فعل محرما.

…إلخ).

هذا هو الضابط الكلي في موجب التعزير.

ويدخل فيه كل ما لم يوجب الحد فيما (2) سبق من أنواع القذف والسب وغيرهما، حتى قذف الوالد ولده، والاستمتاع بغير الجماع من الاجنبية، والنظرة المحرمة، وغير ذلك.

وكون تقديره إلى الامام مطلقا مبني على الغالب، وإلا فقد عرفت أن منه ما هو مقدر، وكون غايته أن لا يبلغ به الحد.

والاجود أن المراد به الحد لصنف (3) تلك المعصية بحسب حال فاعلها، فإن كان الموجب كلاما دون القذف لم يبلغ تعزيره حد القذف، وإن كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حد الزنا.

وإلى ذلك أشار الشيخ (4) – رحمه الله – والعلامة في المختلف (5).

(1) التهذيب 10: 80 ح 311، الوسائل 18: 431 ب (1) من أبواب حد القذف ح 4.

(2) في هامش إحدى الحجريتين: مما.

(3) في (ت، خ، م) والحجريتين: لضعف.

(4) المبسوط 8: 69 – 70.

(5) المختلف: 783.