پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص452

ويلحق بذلك مسائل أخر
الاولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله،

ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الايمان.

وكذا من سب أحد الائمة عليهم السلام.

قوله: (من سب النبي…إلخ).

هذا الحكم موضع وفاق، وبه نصوص، منها رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، عن أبيه في حديث طويل من جملته: (أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرنيفالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني) (1).

وسئل عليه السلام عمن سمع يشتم عليا ويبرأ منه، فقال: (هو والله حلال الدم، وما ألف رجل منهم برجل منكم، دعه) (2).

وهو إشارة إلى خوف الضرر بقتله على بعض المؤمنين.

وعن هشام بن سالم قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ فقال لي: حلال الدم والله، لولا أن تعم به بريئا) (3).

(1) الكافي 7: 266 ح 32، التهذيب 10: 84 ح 331، الوسائل 18: 459 ب (25) من أبواب حد القذف ح 2.

والمسؤول عنه هو الصادق عليه السلام.

(2) الكافي 7: 269 ح 43، التهذيب 10: 86 ح 335، الوسائل 18: 462 ب (27) من أبواب حد القذف ح 2.

(3) الكافي 7: 269 ح 44، علل الشرائع: 601 ح 59، التهذيب 10: 86 ح 336، الوسائل 18: 461 ب (27) من أبواب حد القذف ح 1.