پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص451

التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالالقاب،

والتعيير بالامراض، إلا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الامام بما يراه.

ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران) (1).

قوله: (قيل: لا يعزر الكفار…إلخ).

التنابز بالالقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذم.

والقول بعدم تعزيرهم على ذلك، مع أن المسلم يستحق التعزير به، هو المشهور بين الاصحاب، بل لم يذكر كثير (2) منهم فيه خلافا.

وكأن وجهه: تكافؤ السب والهجاء من الجانبين، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك.

ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والاحكام، فهنا أولى.

نعم، لو خشي وقوع فتنة بينهم بسبب ذلك فله حسمها بما يراه من ضربهم أو بعضهم، دفعا للفتنة ولفعلهم المحرم.

ونسب الحكم هنا إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله.

ووجهه: أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير، والاصل عدم سقوطه بمقالة الاخر بمثله، بل يجب علىكل منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، كما يسقط الحد عن المتقاذفين بالنص.

(1) الكافي 7: 240 ح 2، التهذيب 10: 81 ح 316، الوسائل 18: 451 الباب المتقدم ح 1.

(2) المقنعة: 798، السرائر 3: 530 – 531، اللمعة الدمشقية: 169.