مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص448
قتل في الثالثة.وقيل: في الرابعة.وهو أولى.
ولو قذف فحد، فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير، لانه ليس بصريح.
والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
أو عملا بهذه الرواية، مع أنها موقوفة كما رأيت، فلا تصلح مستندا للقولين، خصوصا لقول الشيخ، فإنه تخصيص بغير دليل.
والاصح جواز العفو مطلقا.
قوله: (إذا تكرر الحد…إلخ).
قد عرفت أن القذف من الكبائر، والرواية (1) الصحيحة أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
وقيل: في الرابعة.
وهو أحوط في مراعاة حق الدماء.
وقد تقدم (2) البحث في ذلك مرارا.
قوله: (ولو قذف فحد.
…إلخ).
يدل على جميع هذه الاحكام صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (في الرجل يقذف الرجل فيرد عليه القذف، قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد) (3).
قوله: (لا يسقط الحد عن القاذف.
…إلخ).
(1) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212 ح 791، الوسائل 18: 313 ب (5) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) في ص: 371 و 410 و 415.
(3) الكافي 7: 208 ح 15، التهذيب 10: 66 ح 244، الوسائل 18: 443 ب (10) من أبواب حد القذف.