مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص445
الثانية: حد القذف موروث،يرثه من يرث المال من الذكور والاناث، عدا الزوج والزوجة.
وأنكر ذلك ابن إدريس (1)، وأوجب التعزير لكل واحد مطلقا، محتجا بتعددالسبب المقتضي لتعدد المسبب، وإلحاقه بالحد قياس لا نقول به.
ونحن نقول بموجبه إلا أنه قياس مقبول.
والمصنف – رحمه الله – حقق هنا أنه لا معنى للاختلاف في التعزير، لان المرجع في كميته إلى نظر الحاكم.
وحينئذ فلا يفرق فيه بين المتحد والمتعدد، لانه إذا رأى صلاحا في زيادته على المعزر (2) زاده بما يصلح أن يكون صالحا للتعدد على تقدير نقصانه عن ذلك، وبالعكس.
ويمكن أن يظهر للاختلاف معنى [ يدل ] (3) على تقدير زيادة عدد المقذوفين عن عدد أسواط الحد، فإنه مع الحكم بتعدد التعزير يجب ضربه أزيد من الحد ليخص كل واحد منهم سوطا فصاعدا، وعلى القول باتحاده لا يجوز له بلوغ الحد بالتعزير مطلقا.
وقد تظهر الفائدة في صورة النقصان أيضا.
قوله: (حد القذف موروث…إلخ).
المراد بكون حد القذف موروثا لمن ذكر أن لاقارب المقذوف الذين يرثون ماله أن يطالبوا به.
وكذا لكل واحد منهم مع عفو الباقين.
وليس ذلك على حد إرث المال، فيرث كل واحد حصته منه، بل هو مجرد ولاية على استيفائه،فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد.
وبهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا وما ورد من الاخبار بكونه غير موروث، بمعنى أنه لا يورث على حد ما يورث
(1) السرائر 3: 535.
(2) في (د، ط): المقرر.
(3) من (خ، ط).