پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص441

أحدهما: قوله: (فيقذف ابنها) فإنه أعم من كونه بنسبة الزنا إليها، وإن كان ظاهر قوله: (إن المسلم قد حصنها) يشعر به.

ولان القذف بذلك ليس قذفا لابنها، بل لها، ومن ثم كان المطالب بالحد هو الام.

والثاني: من قوله: (يضرب القاذف) فإنه أعم من كونه حدا أو تعزيرا، لاشتراكهما في مطلق الضرب، ونحن نقول بأنه يثبت بذلك التعزير.

هذا على الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب.

وأما الكليني فإنه رواها بطريق آخر، وليس فيه بنان.

وذكر في متنها بدل قوله: ويضربالقاذف: (ويضرب حدا.

…إلخ).

وعليه ينتفي الايراد الاخير.

ويؤيده التعليل بالتحصين.

ووافق الشيخ على ذلك جماعة (1)، وقبله ابن الجنيد (2).

وذكر أنه مروي (3) عن الباقر عليه السلام.

قال (4): وروى الطبري أن الامر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر، فترك ذلك.

والاقوى الاول.

(1) المهذب 2: 548.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 780.

(3) لعل المراد رواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام، انظر الفقيه 4: 35 ح 107، التهذيب 10: 87 ح 339، الوسائل 18: 451 ب (17) من أبواب حد القذف ح 7.

(4) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 345.

ولم نجده في تاريخ الطبري وتفسيره.

وهو خطاء واضح، لان عمر بن عبد العزيز مات سنة 101 عن تسع وثلاثين سنة، واستخلف سنة تسع وتسعين، ومات عبد الله بن عمر سنه 73 أو 74، أي: قبل استخلاف عمر بن عبد العزيز بخمس وعشرين سنة، فكيف يصح أن يشير عليه، وعمره حين موت ابن عمر إحدى عشرةسنة؟! راجع أسد الغابة 3: 230، تاريخ الطبري 6: 565.