مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص439
القواعد (1) والتحرير (2).
وتنظر فيه شيخنا الشهيد (3) – رحمه الله – من حيث دلالة الخبرين السابقين (4) على سقوط حرمته.
ولعل القذف بالزنا مستثنى، لفحشه وإطلاق النهي عنه.
وقد دل على نفي الحد بقذف الصبي والمجنون صحيحة الفضيل بن يسار قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد له، يعني: لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل لم يكن عليه الحد) (5).
ورواية أبي مريم الانصاري عن الباقر عليه السلام وقد سأله: (عن الغلام يقذف هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد) (6).
وعلى نفيه بقذف الكافر رواية إسماعيل بن الفضيل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر) (7).
وعلى نفيه بقذف المملوك رواية عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا، لا نعلم منه إلا
(1) قواعد الاحكام 2: 261.
(2) تحرير الاحكام 2: 238.
(3) لم نعثر عليه.
(4) راجع ص: 434.
(5) الكافي 7: 253 ح 2، الفقيه 4: 38 ح 125، التهذيب 10: 83 ح 325، الوسائل 18: 332 ب (199) من أبواب مقدمات الحدود.
وفي المصادر: لمن لا حد عليه.
(6) الكافي 7: 205 ح 5، التهذيب 10: 68 ح 251، الاستبصار 4: 233 ح 879، الوسائل 18: 439 ب (5) من أبواب حد القذف ح 1.
(7) الكافي 7: 243 ح 18، التهذيب 10: 75 ح 289، الوسائل 18: 450 ب (17) من أبواب حد القذف ح 4.