مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص436
أكثر الاصحاب – ومنهم الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، والمصنف في النافع (3) وإن توقف هنا – على أنه لا يشترط الحرية في ثبوت الحد الكامل على القاذف، بل ادعى عليه جماعة (4) الاجماع، لعموم قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) (5) الاية.
و (الذين) جمع معرف، فيفيد العموم.
ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس) (6).
وفيها إشارة إلى التعليل بأن ما كان من حقوق الناس من الحدود لا ينتصف على المملوك.
وغيرها من الروايات (7).
وقال الشيخ في المبسوط (8) وابن بابويه (9): يجلد العبد أربعين، لقوله تعالى: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (10).
ورواية القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السلام أنه: (سأله عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب) (11).
(1) النهاية: 722 – 723.
(2) الخلاف 5: 403 مسألة (47).
(3) المختصر النافع: 220.
(4) الخلاف 5: 404 ذيل مسألة (47)، الغنية: 427.
(5) النور: 4.
(6) الكافي 7: 234 ح 1، التهذيب 10: 72 ح 270، الاستبصار 4: 228 ح 853، الوسائل 18: 435 ب (4) من أبواب حد القذف ح 4.
(7) راجع الوسائل 18: 434 ب (4) من أبواب حد القذف.
(8) المبسوط 8: 16.
(9) الهداية: 76.
(10) النساء: 25.
(11) التهذيب 10: 73 ح 278، الاستبصار 4: 230 ح 865، الوسائل 18: 437 ب (4) من أبواب حد القذف ح 15