مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص435
الثاني في القاذف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل.
فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف مسلما بالغا حرا.
وكذا المجنون.
وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم، وقيل: لا يشترط.
فعلى الاول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا، وهو ثمانون.
والاقتصار على نفي التعزير، كما صنع في القواعد (1).
واعلم أن إلحاق قوله: (أنت ولد حرام) بالالفاظ التي لا تدل على القذف هو المشهور بين الاصحاب، صرح به الشيخان (2) والاكثر (3).
وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: (إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله: أنت ولد زنا) (4)، لعدم الفرق بينهما في العرف وعادة الناس وما يريدونه بذلك.
وأجيب: بمنع دلالة العرف على ذلك، بل كثيرا ما يطلق على كونه ردي الفعال خبيث النفس، ونحو ذلك.
ولو فرض احتماله الامرين فليس بصريح في القذف، لقيام احتمال الدافع للحد.
قوله: (وهل يشترط في وجوب.
…إلخ).
(1) قواعد الاحكام 2: 260.
(2) المقنعة: 795، النهاية: 728.
(3) المهذب 2: 550، إرشاد الاذهان 2: 178.
(4) السرائر 3: 529.