پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص435

الثاني في القاذف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل.

فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف مسلما بالغا حرا.

وكذا المجنون.

وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم، وقيل: لا يشترط.

فعلى الاول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا، وهو ثمانون.

والاقتصار على نفي التعزير، كما صنع في القواعد (1).

واعلم أن إلحاق قوله: (أنت ولد حرام) بالالفاظ التي لا تدل على القذف هو المشهور بين الاصحاب، صرح به الشيخان (2) والاكثر (3).

وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: (إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله: أنت ولد زنا) (4)، لعدم الفرق بينهما في العرف وعادة الناس وما يريدونه بذلك.

وأجيب: بمنع دلالة العرف على ذلك، بل كثيرا ما يطلق على كونه ردي الفعال خبيث النفس، ونحو ذلك.

ولو فرض احتماله الامرين فليس بصريح في القذف، لقيام احتمال الدافع للحد.

قوله: (وهل يشترط في وجوب.

…إلخ).

(1) قواعد الاحكام 2: 260.

(2) المقنعة: 795، النهاية: 728.

(3) المهذب 2: 550، إرشاد الاذهان 2: 178.

(4) السرائر 3: 529.