پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص430

ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية،فعليه الحد.

ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد.

والحق أنهما فعل واحد.

واختلاف النسبة يجوز اختلاف الحكم كما ذكر، لا اختلاف الفعل.

والثاني: عدم ثبوته للمنسوب إليه، لان مجرد نسبة الفعل إليه أعم من كونه زانيا، لجواز الاكراه، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه ممكن، فيكون شبهة يدرأ بها الحد.

وهو اختيار المصنف في النكت (1) صريحا، وهنا ظاهرا.

وأجيب بالمعارضة بقوله: إنه منكوح في دبره، فإنه يوجب الحد إجماعامع احتمال الاكراه، فدل على عدم قدح مجرد الاحتمال.

وقوله: زنيت بفلانة، في معنى: فلانة مزني بها، الذي هو في معنى قوله: منكوح في دبره.

والاقوى ثبوته لهما، إلا مع تصريحه بالاكراه، فينتفي بالنسبة إلى المكره.

وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان وإن اجتمعا في المطالبة، لان اللفظ هنا متعدد، بدليل أنه لو اقتصر على قوله: زنيت، من دون أن يذكر الاخر، تحقق القذف للمواجه، فيكون قذف الاخر حاصلا بضميمة لفظه.

كذا ذكره المصنف في النكت (2).

قوله: (ولو قال لابن الملاعنة.

…إلخ).

الفرق بين الملاعنة والمحدودة قبل التوبة – وإن اشتركا في إقامة البينة على الزنا، من حيث إن شهادات الزوج عليها بمنزلة الشهود الاربعة، ومن ثم وجب عليها الحد بذلك -: أن شهادات الزوج [ بذلك ] (3) ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزنا

(1) النهاية ونكتها 3: 345 – 346.

(2) من الحجريتين.

(3) النهاية ونكتها 3: 345 – 346.