پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص429

ولو قال: زنيت بفلانة، أو لطت به،فالقذف للمواجه ثابت.

وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد.

قال في النهاية وفي المبسوط: يثبت حدان،لانه فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الاخر.

ونحن لا نسلم أنه فعل واحد، لان موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول.

وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.

قوله: (ولو قال: زنيت بفلانة…إلخ).

إذا أضاف زنا المواجه أو لواطه إلى معين، فلا خلاف في كونه قذفا للمواجه، لدلالة لفظه على وقوعه منه اختيارا.

وأما المنسوب إليه ففي كونه قذفا له قولان: أحدهما – وهو مذهب المفيد (1)، والشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، وأتباعه (4) -: الثبوت، لان الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والاخر بالمفعولية، فيكون قذفا لهما.

ولان كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الاخر، لاتحاد الفعل.

واعترض المصنف – رحمه الله – بمنع اتحاده، لان الموجب في الفاعل التأثير وفي المفعول التأثر، وهما متغايران، وجاز أن يكون أحدهما مكرهاوالاخر مختارا.

(1) المقنعة: 793.

(2) النهاية: 725 – 726.

(3) المبسوط 8: 16.

(4) المهذب 2: 548، فقه القرآن للراوندي 2: 389، غنية النزوع: 428، إصباح الشيعة: 520.