پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص425

ولو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي،وجب عليه الحد.

وكذا لو قال لغيره: لست لابيك.

ولو قال: زنت بك أمك، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للام.

وكذا لو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لابيه.

ولو قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما، ويثبت به الحد، ولو كان المواجه كافرا، لان المقذوف ممن يجب له الحد.

وأصل القذف الرمي، يقال: قذف بالحجارة أي: رماها (1)، فكأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية.

قوله: (ولو قال لولده.

…إلخ).

هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة وعرفا، فيثبت بها الحدلامه.

ونبه بالتسوية بين الصيغتين على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق بينهما وجعل الثانية قذفا دون الاولى، استنادا إلى أن الاب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل ذلك، زجرا له عما لا يليق بنسبه وقومه، فيحمل ذلك منه على التأديب، والاجنبي بخلافه.

هذا إذا لم يقصد به القذف، وإلا كان قذفا إجماعا.

قوله: (ولو قال: زنت بك أمك.

…إلخ).

فائدة تعيين المقذوف من الابوين والمواجه يظهر فيما لو اختلف حكمهم في إيجاب الحد وعدمه، كما لو كان المحكوم بقذفه مسلما والمنفي عنه كافرا، وبالعكس، وفي توقف ثبوته على مرافعة المستحق.

(1) القاموس المحيط 3: 183.

(2) روضة الطالبين 6: 292.