مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص419
وأنكر بعض المتأخرين ذلك، وظن أن المساحقة كالزانية، في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.
الاصل في هذه المسألة ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: (بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام.
قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة.
قال: وما هي تخبرونا بها؟ فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها.
وأقول: فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجوا أن لاأخطئ إن شاء الله تعالى.
يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لان الولد لا يخرج منها حتى تشق وتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة، لانها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد.
قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما قلتم لابي محمد، وما قال لكم؟ فأخبروه.
(1) أي: بشهوتها، وحمو كل شي: حرها.
لسان العرب 14: 198.