پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص418

الثانية: لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت،

قال في النهاية: على المرأة الرجم، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع.

ويلحق الولد بالرجل.ويلزم المرأة المهر.

أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد.

وأشبهه الاقتصار على الجلد.

وأما جلد الصبية فموجبه ثابت، وهي المساحقة.

وأما لحوق الولد، فلانه ماء غير زان، وقد انخلق منه الولد فيلحق به.

وأما المهر، فلانها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها.

وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لان الزانية أذنت فيالافتضاض، وليست هذه كذا.

يشفع إلا فيما هو حقه.

وقد ورد بذلك روايات كثيرة، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا كفالة في حد) (1).

وقال لاسامة وقد كان يشفع عنده كثيرا: (يا أسامة لا تشفع في حد) (2).

وقال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره) (3).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لا يشفعن أحد في حد) (4).

وقال: (ليس في الحدود نظرة ساعة) (5).

قوله: (لو وطئ زوجته.

…إلخ).

(1) الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 125 ح 499، الوسائل 18: 333 ب (21) من أبواب مقدمات الحدود.

(2) الكافي 7: 254 ح 1، الوسائل 18: 333 ب (20) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.

(3) عوالي اللئالي 1: 165 ح 172.

(4) الفقيه 3: 19 ح 45، الكافي 7: 254 ح 3، التهذيب 10: 124 ح 498، الوسائل 18: 333 ب (200) من أبواب مقدمات الحدود ح 4.

(5) الكافي 7: 210 ح 4، الفقيه 4: 24 ح 56، الوسائل 18: 446 ب (12) من أبواب حد القذف ح 3.