پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص415

وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا،قتلت في الرابعة.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها.

ومع الاقرار والتوبة، يكون الامام مخيرا.

على أحدهما بقرينة، وهو هنا الجلد، جمعا بين الاخبار.

وفيه نظر، لجواز إرادة القدر المشترك، وهو العقوبة الشاملة للامرين، فلا يكون على خلاف الاصل.

مع أنه سيأتي (1) خبر صحيح يدل على رجم المحصنة، وآخر دال عليه أيضا، فترجيح رواية (2) زرارة – مع ما فيها – على جميع هذه الاخبار مشكل.

واعلم أن المراد بقول المرأة في الخبر السابق: (ما ذكر الله ذلك في القرآن) إشارة إلى السحق نفسه، لا إلى حده وإن كان السؤال عقيبه (3)،لانه عليه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس، ورضيت بالجواب، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن.

وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب الرس، كما كان اللواط في قوم (4) لوط.

قوله: (وإذا تكررت المساحقة.

…إلخ).

بناء على أنها لا توجب القتل ابتداء، فتقتل في الثالثة أو الرابعة مع تخلل الحد، كما تقدم في نظائره من الكبائر.

ولم يذكر هنا الخلاف في الثالثة مع أن

(1) في ص: 419.

(2) راجع ص: 413.

(3) في (ت، ط): عنه.

(4) في (ث، ط، م): أصحاب.