مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص413
وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة،سقط [ عنه ] الحد.ولو تاب بعدهلم يسقط.
ولو كان مقرا، كان الامام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.
والحد في السحق: مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة [ كانت ] أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وقال في النهاية: ترجم مع الاحصان، وتحد مع عدمه.والاول أولى.
عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما من شهوة، قال: يضرب مائة سوط) (1).
قوله: (وإذا تاب اللائط…إلخ).
الكلام هنا كالكلام في الزاني، وقد تقدم (2).
قوله: (والحد في السحق…إلخ).
ما اختاره المصنف – رحمه الله – من وجوب الجلد مطلقا هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه المفيد (3) والمرتضى (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) والمتأخرون (7)، لرواية زرارة (8) عن الباقر عليه السلام أنه قال: (المساحقة
(1) الكافي 7: 200 ح 9، التهذيب 10: 57 ح 206، الوسائل 18: 422 ب (4) من أبواب حد اللواط.
(2) في ص: 358.
(3) المقنعة: 787 – 788.
(4) الانتصار: 253.
(5) الكافي في الفقه: 409.
(6) السرائر 3: 463.
(7) الجامع للشرائع: 555، قواعد الاحكام 2: 257، اللمعة الدمشقية: 167، المقتصر: 408.
(8) في هامش (خ): (في طريقها أبان بن عثمان، وهو فاسد المذهب، لكن قال الكشي: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه.
وفي هذا القول نظر.
والمصنف – رحمه الله – حكم بضعفه في بعض المواضع.
وفيه أيضا علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغيره.
منه قدس سره).
انظر رجال الكشي: 375 رقم (705)، شرائع الاسلام 4: 240.