پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص412

وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.جعفر عليه السلام، وغيرها من الاخبار (1) المعتبرة الاسناد.

وأجاب في المختلف (2) بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير، وهي مائة سوط غير سوط، جمعا بين الادلة.

وفيه نظر، لان هذه أكثر وأجود سندا.

وليس فيها التقييد بعدم المحرمية بينهما.

وعدم القيد أجود، لان المحرمية لا تجوز الاجتماع المذكور إن لم تؤكد التحريم.

والمراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة، وهو أعم من المحرمية التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبدا.

وهو يؤيد عدم فائدة هذا القيد، لان القرابة لا دخل لها في تحقيق (3) هذا الحكم.

قوله: (وكذا يعزر من قبل غلاما.

).

لانه فعل محرم فيستحق فاعله التعزير مطلقا كغيره من المحرمات، بل الامر فيه آكد، فقد روي أن: (من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الارضين، وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وسأت مصيرا) (4).

وفي حديث آخر: (من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار) (5).

ولا وجه للتقييد بعدم المحرمية مع كون التقبيل بشهوة، لتحريمه حينئذ مطلقا، ولذلك أطلق في الاخبار (6).

وروى إسحاق بن عمار قال: (قلت لابي

(1) الوسائل 18: 364 ب (10) من أبواب حد الزنا ح 4، 5، 7، 9، 10، 22، 24.

(2) المختلف: 765.

(3) في (د): تحقق، وفي (م): تخفيف.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 278.

(5) الكافي 5: 548 ح 10، الوسائل 14: 257 ب (21) من أبواب النكاح المحرم ح 1.

(6) الوسائل 14: 257 ب (21) من أبواب النكاح المحرم.