پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص411

في لحاف واحد، فقال: أذو رحم؟ فقال: لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا) (1) الحديث.

وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام: (يجلدان حدا غير سوط) (2).

فيكون الحكم في الغايتين وما بينهما منوطا بنظر الامام.

والمستند في الطرفين ضعيف.

وقال الصدوق (3) وابن الجنيد (4): إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد.

وبه أخبار كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد الجلد أنيوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد) (5).

وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد) (6).

ومثلها حسنة أبي عبيدة (7) عن أبي

(1) الفقيه 4: 14 ح 21، التهذيب 10: 41 ح 146، الاستبصار 4: 213 ح 797، الوسائل 18: 367 ب (100) من أبواب حد الزنا ح 21.

(2) التهذيب 10: 40 ح 143، الاستبصار 4: 213 ح 794، الوسائل 18: 367 الباب المتقدم ح 18.

(3) المقنع: 433.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 765.

(5) الكافي 7: 181 ح 1، التهذيب 10: 42 ح 148، الاستبصار 4: 214 ح 799، الوسائل 18: 363 الباب المتقدم ح 1.

(6) الكافي 7: 181 ح 7، التهذيب 10: 42 ح 151، الاستبصار 4: 214 ح 802، الوسائل 18: 365 ب (10) من أبواب حد الزنا ح 6.

(7) الكافي 7: 182 ح 10، الوسائل 18: 366 ب (10) من أبواب حد الزنا ح 15.