پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص409

ويستوي فيه: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر،والمحصن، وغيره.

الموقب، والثانية عليه.ونفى في المختلف (1) عنه البأس.

ويظهر من الصدوقين (2) وابن الجنيد (3) وجوب القتل مطلقا، لانهم فرضوه في غير الموقب، وجعلوا الايقاب هو الكفر بالله تعالى، أخذا من رواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام: (أنه سأله عن اللواط، فقال: بين الفخذين، وسأله عن الموقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله) (4).

وحمل على المبالغة في الذنب، أو على المستحل.

مع أن حذيفة بن منصور ضعيف، وسليمان بن هلال مجهول، فالروايتان تصلحان شاهدا لا دليلا.

قوله: (ويستوي فيه الحر والعبد…إلخ).

استواء الحر والعبد يظهر في صورة وجوب الجلد، بمعنى أنه لا ينتصف هنا على العبد، بخلاف الزنا.

وجعل في شرح الارشاد (5) مستند ذلك إجماع الاصحاب.

وأما مع إيجابه القتل فالاستواء واضح.

وأما استواء المسلم والكافر فيتم مع عدم كون الفاعل كافرا والمفعول مسلما، وإلا قتل الكافر مطلقا كما مر (6)، فلا يتم التسوية بينهما في القسمين.

(1) المختلف: 764 – 765.

(2) المقنع: 430، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 764.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 764.

(4) التهذيب 10: 53 ح 197، الوسائل 14: 257 ب (20) من أبواب النكاح المحرم ح 3.

(5) غاية المراد: 342.

(6) في ص: 404.