پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص405

وكيفية إقامة هذا الحد: القتل، إن كان اللواط إيقابا.

وفي رواية: إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.

والاول أشهر.

قوله: (وكيفية إقامة هذا الحد.

…إلخ).

مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا.

ويتخير الامام في جهة قتله، فإن شاء قتله بالسيف، وإن شاء ألقاه من شاهق، وإن شاء أحرقه بالنار، وإن شاء رجمه.

وهو في عدة روايات، منها رواية مالك بن عطية الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجلفقال: يا أمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهرني.

فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك.

فلما كان من غد عاد إليه فقال له مثل ذلك، فأجابه كذلك، إلى أن فعل ذلك أربع مرات.

فلما كان الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ قال: الاحراق بالنار.

قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين) (1).

الحديث.

ولم ينقل الاصحاب خلافا في ذلك، لكن وردت روايات بالتفصيل كما

(1) الكافي 7: 201 ح 1، التهذيب 10: 53 ح 198، الوسائل 18: 422 ب (5) من أبواب حد اللواط ح 1.