مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص404
ولو لاط مجنون بعاقل،حد العاقل.وفي ثبوته على المجنون قولان، أشبههما السقوط.
ولو لاط الذمي بمسلم،قتل وإن لم يوقب.
ولو لاط بمثله، كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهله، ليقيموا عليه حدهم.
قوله: (ولو لاط مجنون بعاقل…إلخ).
القول بوجوب الحد على المجنون للشيخين (1) وأتباعهما (2)، استنادا إلى وجوبه عليه مع الزنا.والاصل عندنا ممنوع.
والاصح ما اختاره المصنف – رحمه الله – من عدم وجوبه عليه كالزنا، لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.
قوله: (ولو لاط الذمي بمسلم…إلخ).
إذا لاط الذمي بمسلم، فإن كان بموجب القتل فلا كلام في قتله.
وإن كان بما دون ذلك قتل، كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم، لما روي من أن حد اللوطي مثل حد الزاني، ولمناسبة عقوبة الزنا.
وإن كان فعله مع مثله تخير الامام بين الحكم عليه بحكم شرع الاسلام، لعموم الاية (3)، وبين رده إلى أهل دينه ليقيموا عليه بمقتضى دينهم.
وقد تقدم (4) توجيه ذلك في الزنا.
ولا نص [ عليه ] (5) هنا في هذا الباب بخصوصه.
(1) المقنعة: 786، النهاية: 705.
(2) الوسيلة: 413، المهذب 2: 531.
(3) المائدة: 42.
(4) في ص: 375.
(5) من الحجريتين.