مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص400
عليه ثمن حد الزاني.
العاشرة: من زنى في شهر رمضان،
نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحد، لانتهاكه الحرمة.
وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.هو اثنا عشر سوطا ونصف.
وكيفية التنصيف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به.
وقيل: ضربا بين ضربين.
قوله: (من زنى في شهر رمضان…إلخ).
المرجع في الزيادة إلى نظر الحاكم.
وفي حكم رمضان غيره من الازمنة الشريفة، كالاعياد والجمعة ويوم عرفة، كما أن المكان الشريف مطلق (1).
(1) في (ت، ط): مطلقا، ولعل في العبارة سقطا، تقديره:.
مطلقا كذلك.