پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص397

السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها،

فله قتلهما، ولا إثم عليه.

وفي الظاهر عليه القود، إلا أن يأتي على دعواه ببينة، أو يصدقه الولي.

وأما المردود، فإن كان رده بظاهر (1) فلا إشكال في حده.

وإن كان بخفي ففي حده قولان للشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، من أنه لا يعلم رد شهادته، فهو كغيره من الشهود، ومن علمه بكونه على حالة ترد شهادته لو علم به، بخلاف الشهود.

وهذا أقوى.

ولا إشكال في اختصاص الحد بالراجع عن الشهادة بعد أداء الجميع، سواء استوفي الحد من المشهود عليه أم لا، لكمال البينة.

قوله: (إذا وجد مع زوجته…إلخ).

إذا اطلع الانسان على الزانيين ولم يكن من أهل الحدود فمقتضى الاصل عدم جواز استيفائه منهما بنفسه، لكن وردت الرخصة في جواز قتل الزوجة والزاني بها إذا علم الزوج بهما، سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين، وسواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق، وسواء كان الزوج قد دخل أم لا، وسواء كان دائما أم متعة، عملا بالعموم.

وهذه الرخصة منوطة بنفس الامر، أما في الظاهر، فإن ادعى ذلك عليهما لم يقبل، وحد للقذف بدون البينة.

ولو قتلهما أو أحدهما قيد بالمقتول إن لم يقم بينة على ما يبيح القتل، ولم يصدقه الولي.

وإنما وسيلته مع الفعل باطنا الانكار ظاهرا، ويحلف إن ادعي عليه، ويوري بما يخرجه عن الكذب إن أحسن، لانه محق في نفس الامر مؤاخذ في ظاهر الحال.

(1) في (د): بأمر ظاهر.

(2) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

(3) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.