پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص387

ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة.وقيل: يجب، تمسكا بالاية.

وأقلها واحد، وقيل: عشرة، وخرج متأخر: ثلاثة.والاول حسن.

وينبغي أن تكون الحجارة صغارا، لئلا يسرع التلف.

لقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1).

ولما روي (2) من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لما رجم المرأة المقرة، ومناداته في الناس حتى اجتمعوا وعزم عليهم لما خرجوا معه، إلى آخر القصة.

ولما فيه من الاعتبار والانزجار من فعل القبيح، كما تقتضيه حكمة الحدود.

قوله: (ويستحب أن يحضر.

…إلخ).

قد ورد الامر بحضور طائفة عند استيفاء الحد بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) .

واختلف في موضعين: أحدهما: هل الامر للوجوب أم الاستحباب؟ فقيل بالاول.

واختاره ابن إدريس (3) والمصنف في النافع (4) وجماعة (5)، عملا بظاهر الامر، فإن الاصل فيه الوجوب.

وقيل بالثاني.

وهو الذي اختاره المصنف – رحمه الله – هنا، وقبله الشيخ في كتب (6) الفروع، لاصالة عدم الوجوب، وحمل الامر على الاستحباب، لانه

(1) النور: 2.

(2) الكافي 7: 188 ح 3، تفسير القمي 2: 97، الوسائل 18: 342 ب (31) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.

(3) السرائر 3: 453.

(4) المختصر النافع: 217.

(5) المقنعة: 780 – 781، الكافي في الفقه: 406، الوسيلة: 412.

(6) النهاية: 701، المبسوط 8: 8، الخلاف 5: 374 مسألة (11)