پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص383

ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.

السلام).

ومثلها حسنة حماد بن عثمان (1) وعبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام.

إذا تقرر ذلك، فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع، ولا يجب التأخير زيادة عليه، للاصل، ولانه لا تأخير في حد.

ولما روي (3) أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.

ولان القصد الاتلاف، فلا وجه للتأخير.

وذهب الشيخان (4) والاتباع (5) إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده، تأكيدا في الزجر.

ومنعوا (6) من كون الواجب الاتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض والبعض الاخر قصد التعذيب.

ولا يخفى أن إثبات هذا الحكم المخالف للاصل يتوقف على مستند صالح، ومجرد ما ذكر غير كاف فيه.

قوله: (ويدفن المرجوم.

…إلخ).

ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب.

ووجهه: التأسي (7) بالنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، فقد فعلا ذلك.

لكن في كثير من

(1) الكافي 7: 250 ح 2 و 4، التهذيب 10: 45 ح 163 و 164، الوسائل 18: 326 الباب المتقدم ح 5 و 6.

(2) الكافي 7: 250 ح 2 و 4، التهذيب 10: 45 ح 163 و 164، الوسائل 18: 326 الباب المتقدم ح 5 و 6.

(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 363 هامش (10).

(4) المقنعة: 775، النهاية: 699.

(5) الكافي في الفقه: 405، المهذب 2: 527، غنية النزوع: 424، إصباح الشيعة: 515.

(6) راجع المختلف: 760، إيضاح الفوائد 4: 483.

(7) الفقيه 4: 22 ح 52، الوسائل 18: 380 ب (16) من أبواب حد الزنا ح 5.

وانظر سنن الدارمي 2: 178، صحيح مسلم 3: 1323 ح 23، سنن البيهقي 8: 221، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1761.