پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص380

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد.

ولا يقام الحد: في شدة الحر، ولا شدة البرد، ويتوخى به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق، ولا في الحرم على من التجاء إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج.

ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.

والمستحاضة في معنى المريض، لانها علة.

ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها) (1).

أما الحائض فهي صحيحة من حيث الحيض، لدلالته على اعتدال المزاج.

قوله: (ولا يسقط الحد.

…إلخ).

لا فرق في الحد هنا بين القتل وغيره، وإن اجتمع على المرتد للقتل سببان.

ثم إن كان قتلا لم ينتظر بالمجنون الافاقة.

وإن كان جلدا ففي انتظار إفاقته إن كان له حالة إفاقة وجهان، من أنه أقوى في الردع، ومن إطلاق الامر بإقامته عليه في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: (في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، أقيم عليه الحد، كائنا ما كان) (2).

وهذا أجود.

قوله: (ولا يقام الحد في شدة.

…إلخ).

(1) الكافي 7: 262 ح 14، التهذيب 10: 47 ح 170، الوسائل 18: 321 ب (13) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.

(2) الفقيه 4: 30 ح 84، التهذيب 10: 19 ح 58، الوسائل 18: 317 ب (9) من أبواب مقدمات الحدود.