پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص379

الله صلى الله عليه وآله أتي برجل مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة، ثم خلى سبيلهما (1)، ثم قراء هذه الاية: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (2).

وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكاء (3) قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برئ حددناه) (4).

إذا تقرر ذلك، فإن جمع الغصن ونحوه مائة ضرب به دفعة واحدة، وإن كان عليه خمسون ضرب به مرتين، وعلى هذا القياس.

ويعتبر ما يسمى ضربا، فلا يكفي وضعها عليه.

وينبغي أن تمسه الشماريخ، أو ينكبس بعضها على بعض ليثقل الغصن ويناله الالم، فإن انتفى الامران أوشك فيه لم يسقط الحد.

ولا يجب تفريق السياط على الايام وإن احتمل التفريق، بل يقام عليه الممكن ويخلى سبيله.

ولو برئ قبل أن يضرب بالشماريخ أقيم عليه حد الاصحاء.

ولو برئ بعده لم يعد عليه.

(1) الكافي 7: 243 ح 1، الفقيه 4: 19 ح 41، التهذيب 10: 32 ح 108، الوسائل 18: 320 ب (13) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

(2) ص: 44.

(3) نكاء القرحة ينكؤها نكاء: قشرها قبل أن تبرأ فنديت.

لسان العرب 1: 173.

(4) الكافي 7: 244 ح 5، التهذيب 10: 33 ح 111، الاستبصار 4: 212 ح 789، الوسائل 18: 322 الباب المتقدم ح 6.