پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص372

والمفيد (1) والمرتضى (2) والاتباع (3) والعلامة (4).

وجعله المصنف أولى من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى، فإن مختاره في الكتابين (5) الاول.

ومستند هذا القول رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الزاني إذا زنى جلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة) (6).

وفي طريقها محمد بن عيسى، عن يونس، وإسحاق بن عمار، وهو فطحي وإن كان ثقة، وأبو بصير قد عرفت (7) حاله مرارا، فلا تعارض الصحيح.

والقائلون بمضمونها جعلوها مخصصة للرواية السابقة، فحملوها على ما عدا الزنا من الكبائر، لان الخاص مقدم، ولما فيه من الاحتياط في الدماء.

وأغربها أنه يقتل في الخامسة.

ذكره الشيخ في الخلاف (8).

هذا حكم الحر.

وأما المملوك ففيه قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله المفيد (9)

(1) المقنعة: 776.

(2) الانتصار: 256.

(3) الكافي في الفقه: 407، المراسم: 251، المهذب 2: 520، الوسيلة: 411، الغنية: 421.

(4) المختلف: 758.

(5) المختصر النافع: 215.

(6) الكافي 7: 191 ح 1، التهذيب 10: 37 ح 129، الاستبصار 4: 212 ح 790، الوسائل 18: 387 ب (20) من أبواب حد الزنا ح 1.

(7) راجع ج 8: 50.

(8) الخلاف 5: 408 مسألة (55).

(9) المقنعة: 779.