پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص368

ولم يدخل.

ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) وجماعة (3).

واختاره العلامة في المختلف (4) والتحرير (5).

ويدل عليه روايات كثيرة، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلدمائة وينفى) (6).

وروايته أيضا عنه عليه السلام قال: (المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة) (7).

ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (8).

وفي طريق الرواية الاولى موسى بن بكر، وحاله في الثقة غير معلوم.

والثانية مرسلة.

ومحمد بن قيس في الثالثة مشترك.

(1) النهاية: 694، ولم يذكر فيه قيد الدوام، وكذا في المصادر التالية.

(2) المهذب 2: 519، الغنية: 424، إصباح الشيعة: 514.

(3) إيضاح الفوائد 4: 479.

(4) المختلف: 757.

(5) تحرير الاحكام 2: 222.

(6) الكافي 7: 177 ح 6، التهذيب 10: 4 ح 12، الاستبصار 4: 200 ح 752، الوسائل 18: 348 ب (11) من أبواب حد الزنا ح 7.

(7) الكافي 7: 177 ح 4، التهذيب 10: 3 ح 8، الوسائل 18: 348 الباب المتقدم ح 6.

(8) الكافي 7: 177 ح 7، التهذيب 10: 3 ح 9، الاستبصار 4: 202 ح 759، الوسائل 18: 347 الباب المتقدم ح 2.