مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص366
وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد) (1).
وقد عرفت (2) مر ارا حال أبي بصير واشتراكه، وأن صحة روايته إضافية.
وأما زنا المجنون بالكاملة فلا إشكال في وجوب الحد كملا على الكاملة.
وأما المجنون فاختلف في حكمه، فذهب الشيخان (3) وجماعة (4) إلى ثبوت الحد عليه كملا، حتى لو كان محصنا رجم، استنادا إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة تستكره ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها) (5).
وذهب الشيخ في كتابي الفروع (6) وابن إدريس (7) وأكثر (8) المتأخرين إلى
(1) الكافي 7: 180 ح 2، الفقيه 4: 18 ح 40، التهذيب 10: 17 ح 45، الوسائل 18: 362 ب (9) من أبواب حد الزنا ح 2.
(2) راجع ج 8: 50.
(3) المقنعة: 779، النهاية: 696.
(4) المقنع: 436، الجامع للشرائع: 552.
(5) الكافي 7: 192 ح 3، التهذيب 10: 19 ح 56، الوسائل 18: 388 ب (21) من أبواب حد الزنا ح 2.
(6) يظهر ذلك من عده كمال العقل من شرائط الاحصان، راجع المبسوط 8: 3، الخلاف 5: 402 مسألة (46)، ولكن صرح في موضع آخر بوجوب الحد على المجنون الزاني بالعاقلة، انظر المبسوط 8: 4، الخلاف (طبعة جماعة المدرسين) 5: 372 مسألة (6)، ولكن في طبعة كوشانپور (2: 440 مسألة 6): لزمها الحد، بدل: لزمهما، وهو صريح في عدم وجوب الحد على المجنون.
(7) السرائر 3: 444.
(8) قواعد الاحكام 2: 250، المختلف: 759، إيضاح الفوائد 4: 471، اللمعة الدمشقية: 165.