مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص364
ولو زنى البالغ المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة،فعليه الحد لا الرجم.
وكذا المرأة لو زنى بها طفل.ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما.
وفي ثبوته في طرف المجنون تردد، المروي أنه يثبت.
فالمطلوب، وإن كانت شيخة فالتعليل يقتضي دخول الشاب، لعموم الكتاب.
والقول بالتفصيل للشيخ أيضا في النهاية (1) وكتابي الحديث (2) وأتباعه (3) وجماعة (4)، لرواية عبد الله بن طلحة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (5) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره) (6).
والرواية مع ضعف سندها لا تدل على حكم الشاب إذا كان محصنا، فلا تنافي غيرها مما دل على العموم (7).
قوله: (ولو زنى البالغ…إلخ).
هذا مذهب الشيخ (8) وجماعة (9) من المتأخرين.ومستندهم صحيحة أبي
(1) النهاية: 693.
(2) التهذيب 10: 6 ذيل ح 18، الاستبصار 4: 202 ذيل ح 758.
(3) الوسيلة: 411، غنية النزوع: 422، إصباح الشيعة: 513.
(4) الكافي في الفقه: 405، الجامع للشرائع: 550، تحرير الاحكام 2: 222.
(5) النصف: الكهل كأنه بلغ نصف عمره.
لسان العرب 9: 331.
(6) الفقيه 4: 27 ح 68، التهذيب 10: 4 ح 10 وص: 5 ح 17، الاستبصار 4: 200 ح 750 وص: 201 ح 757، الوسائل 18: 349 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 11.
(7) الوسائل 18: 348 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 8، 13، 14.
(8) النهاية: 695 – 696.
(9) الجامع للشرائع: 552، إرشاد الاذهان 2: 171، قواعد الاحكام 2: 252، المختلف: 758، اللمعة الدمشقية: 165.