مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص363
وإن كان شابا، ففيه روايتان:إحداهما: يرجم لا غير.
والاخرى: يجمع له بين الحدين.
وهو أشبه.
ما اختاره المصنف – رحمه الله – من الجمع للشاب بين الحدين مذهب الشيخين (1) والمرتضى (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4).
ووجهه: الجمع بين الاية (5) الدالة على الجلد والرواية (6)، مع الاجماع الدالين على رجم المحصن.
ومنه صحيحة محمد (7) بن مسلم وزرارة (8) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (المحصن يجلد مائة ويرجم).
والمفرد المحلى باللام يفيد العموم عند بعض (9) الاصوليين.
ولما روي أن عليا عليه السلام جلد سراقة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحد حدين؟ فقال: (حددتها بكتاب الله عزوجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) (10).
فإن كانت شابة
(1) راجع المقنعة: 775 فقد أطلق القول بوجوبهما على المحصن، التبيان للطوسي 7: 359.
(2) راجع الانتصار: 254 حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن.
(3) السرائر 3: 438 – 439.
(4) المقنع: 428، المراسم: 252، المختلف: 756 – 757، وكذا حكاه الاخير عن ابن الجنيد، فقدأطلق هؤلا القول بوجوبهما على المحصن.
(5) النور: 2.
(6) انظر الوسائل 18: 346 ب (1) من أبواب حد الزنا.
(7) التهذيب 10: 4 ح 13، الاستبصار 4: 201 ح 753، الوسائل 18: 348 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 8.
(8) التهذيب 10: 5 ح 16، الاستبصار 4: 201 ح 756، الوسائل 18: 349 الباب المتقدم ح 14.
(9) الاحكام للامدي 1: 421 – 422، البحر المحيط للزركشي 3: 97 – 98.
(10) المستدرك للحاكم 4: 365، سنن البيهقي 8: 220، تلخيص الحبير 4: 52 ح 1747، وفي المصادر: جلد شراحة.