پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص361

بذات محرم، ففي حسنة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت) (1).

ومثلها كثير (2).

والمتبادر من ذات المحرم النسبية.

ويمكن شمولها للسببية.

وقد تقدم أن المحرم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

وحينئذ فلا يقتصر على امرأة الاب، بل يتعدى إلى غيرها من المحرمات السببيةوالرضاعية.

وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحر والعبد، والمسلم والكافر.

وقد سمعت منها ما يدل على حكم المحرم.

وفي صحيحة بريد العجلي قال: (سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن) (3).

وروى زرارة عنه عليه السلام قال: (يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت) (4).

وروى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل) (5).

(1) الكافي 7: 190 ح 1، الفقيه 4: 30 ح 81 وفيه: ابن بكير، التهذيب 10: 23 ح 68، الاستبصار 4: 208 ح 777، الوسائل 18: 385 ب (19) من أبواب حد الزنا ح 1.

(2) راجع الوسائل 18: 385 ب (19) من أبواب حد الزنا.

(3) الكافي 7: 189 ح 1، الفقيه 4: 30 ح 80، التهذيب 10: 17 ح 47، الوسائل 18: 381 ب (17) من أبواب حد الزنا ح 1.

(4) الكافي 7: 189 ح 2، التهذيب 10: 18 ح 50، الوسائل 18: 382 الباب المتقدم ح 3.

(5) الكافي 7: 239 ح 3، التهذيب 10: 38 ح 134، الوسائل 18: 407 ب (36) من أبواب حد الزنا ح 1.