پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص360

أما القتل: فيجب على: من زنى بذات محرم، كالام والبنت وشبههما، والذمي إذا زنى بمسلمة.

وكذا من زنى بامرأة مكرها لها.

ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان، بل يقتل على كل حال، شيخا كان أو شابا.

ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.

وكذا قيل: في الزاني بامرأة أبيه [ أو ابنه ] (1).

وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: نعم.

وقيل: بل يجلد ثم يقتل، إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا، عملا بمقتضى الدليلين.

والاول أظهر.

قوله: (أما القتل.

…إلخ).

لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم النسبيات، وزنا الذمي بمسلمة، والمكره، والنصوص (2) واردة بها.

وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب، كامرأة الاب.

والمصنف (3) – رحمه الله – خصها بالذكر، لكثرة القائل بإلحاقها، وإلا فالخلاف أيضا في الزنا بزوجة الابن وأمة أحدهما الموطؤة.

والمصنف – رحمه الله – لم يرجح الالحاق، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم، لاصالة العدم، مع عدم متمسك صالح.

ولكن النص ورد على الزنا

(1) كلام الشارح (قدس سره) مبتن على نسخته من الشرائع، كما أن النسخة الخطية المعتمدة منها كذلك، وإلا فقد ورد في الشرائع الحجرية: أو ابنه، كما تراه بين المعقوفتين في المتن، ولم ترد الزيادة في متن الجواهر 41: 316.

(2) الوسائل 18: 385 باب (19) من أبواب حد الزنا.

(3) كلام الشارح (قدس سره) مبتن على نسخته من الشرائع، كما أن النسخة الخطية المعتمدة منها كذلك، وإلا فقد ورد في الشرائع الحجرية: أو ابنه، كما تراه بين المعقوفتين في المتن، ولم ترد الزيادة في متن الجواهر 41: 316.