مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص359
النظر الثاني في الحد وفيه مقامان: الاول: في أقسامه وهو: قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب.
بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شي، وإن وقع في يد الامام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه) (1).
والحكم بتحتم الحد عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الاصحاب.
وذهب جماعة منهم المفيد (2) وأبو الصلاح (3) إلى تخير الامام بين إقامته عليه والعفو عنه، كما لو تاب بعد الاقرار.
ولم نقف على المستند.
قوله: (في أقسامه.
…إلخ).
عطف الثلاثة أولا ب (أو) الدال على وقوعها على وجه البدل، وجمع الثلاثة الاخيرة بالواو الدال على اجتماعها، لا يطابق المقصود من الحصر، فإن من أقسامه الجلد بغير جز ولا تغريب حدا للمرأة غير المحصنة، وجلد خمسين في حد المملوك بدونهما أيضا.
ولو قلنا بالجمع على المحصن بين الجلد والرجم لكان قسما آخر.
(1) الكافي 7: 251 ح 2، الفقيه 4: 26 ح 61، التهذيب 10: 46 ح 167، الوسائل 18: 328 ب (16) من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(2) المقنعة: 777.
(3) الكافي في الفقه: 407.