پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص358

ومن الاحتياط تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع، وليس بلازم.

ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه، ولا بتكذيبه.ومن تاب قبل قيام البينة، سقط عنه الحد.ولو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدا كان أو رجما.

أحدهما عليهما السلام، وفيها: (قلت: وإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه، قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحد) (1).

قوله: (ومن الاحتياط…إلخ).

قد تقدم (2) في القضاء استحباب تفريق الشهود عند الريبة، والامر هنا كذلك، إلا أنه يكون هنا بعد اجتماعهم جميعا في المجلس، جمعا بين وظيفتي التفريق واتحاد مجلس الشهود حضورا وإقامة.

فإذا حضروا جملة فرقوا، ثم استنطق واحد منهم بعد واحد في مجلس واحد.

قوله: (ومن تاب قبل قيام البينة.

…إلخ).

أما سقوطه بتوبته قبل قيام البينة، فلان التوبة تسقط الذنب وعقوبة الاخرة فعقوبة الدنيا أولى.

ويدل عليه رواية جميل السابقة عن أحدهما عليهما السلام: (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد).

وأما عدم سقوطه بتوبته بعد إقامة البينة فلثبوته في ذمته فيستصحب.

ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل أقيمت عليه البينة

(1) الكافي 7: 250 ح 1، التهذيب 10: 122 ح 490، الوسائل 18: 327 ب (16) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.

(2) في ج 13: 411.