پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص357

ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة.وفي بعض الاخبار: (إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع).}وهو مطرح.

وتقبل شهادة الاربع على الاثنين فما زاد.

واحد أو مجالس متعددة، وشهادتهم متفرقين أحوط) (1).

وفي المختلف (2) حمل كلامه على تفرقهم بعد اجتماعهم لاقامة الشهادة دفعة، نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا.

ووافقنا بعض (3) العامة على اشتراط اتحاد مجلس الاقامة.

وخالفنا آخرون (4)، فاكتفوا بشهادتهم متفرقين كما في سائر الوقائع، ولانهم إذا جاؤا متفرقين كانوا أبعد عن التهمة.

واعتبر بعضهم (5) وقوع الشهادات في مجلس واحد للحاكم، طال أم قصر، تفرقوا في الاداء أم اجتمعوا.

والكل رجوع إلى ما لا يصلح دليلا.

قوله: (ولا يقدح تقادم الزنا.

…إلخ).

إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده، لاصالة البقاء.

والرواية (6) بخلاف ذلك مطرحة.

وهي موافقة لقول بعض (7) العامة.

ويمكن حملها على ما لو ظهر منه التوبة، كما تدل عليه رواية ابن أبي عمير، عن جميل مرسلا، عن

(1) الخلاف 5: 388 مسألة (31).

(2) المختلف: 764، ولكنه حمل كلام ابن حمزة على ذلك لا كلام الشيخ.

(3) الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.

(4) الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائعالصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.

(5) الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.

(6) لم نجدها في الجوامع الحديثية للخاصة والعامة.

(7) بدائع الصنائع 7: 46، اللباب في شرح الكتاب 3: 189، حلية العلماء 8: 30، المبسوط للسرخسي 9: 69، الاشراف على مذاهب أهل العلم 2: 18، تبيين الحقائق 3: 187، المغني لابن قدامة 10: 182.