مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص356
ولو أقام الشهادة بعض في وقت، حدوا للقذف،ولم يرتقب إتمامالبينة، لانه لا تأخير في حد.
وتردد المصنف مقتصرا على نقل القولين.
وكذلك العلامة في الارشاد (1) والتحرير (2).
ورجح في القواعد (3) والمختلف (4) الاول.
وكذلك الشهيد في شرح الارشاد (5).ولعله أوجه.
ويمنع ثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين، لانه لم يشهد به على كل تقدير العدد المعتبر، فهو جار مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتفق على أنه لا يثبت على تقديره.
قوله: (ولو أقام الشهادة…إلخ).
مذهب الاصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد.
فلو حضر بعض الشهود قبل بعض وشهد حد للقذف، ولم ينتظر حضور الباقين، لان السابق قد صار قاذفا، ولم يثبت الزنا، ولا تأخير في حد.
وبالغ في القواعد (6) فاشترط حضورهم أيضا قبل الشهادة للاقامة، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الاقامة.
ولا دليل على اعتبار مثل ذلك.
ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتحاد المجلس، لانه قال:(إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس
(1) إرشاد الاذهان 2: 172.
(2) تحرير الاحكام 2: 220 – 221.
(3) قواعد الاحكام 2: 251.
(4) المختلف: 755.
(5) غاية المراد: 338 – 339.
(6) قواعد الاحكام 2: 251.