پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص353

ولابد من تواردهم على الفعل الواحد،والزمان الواحد، والمكان الواحد.

فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت، وبعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة، وبعض في يوم السبت، فلا حد.

ويحد الشهود للقذف.

ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) (1).

وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال، كالميل في المكحلة) (2).

وقد تقدم في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وآله ما قبل منه الاقرار حتى صرح بكونه قد أدخل مثل الميل في المكحلة والدلو في البئر (3)، فكذا البينة، بل هنا أولى.

وإنما يحد الشهود إذا لم يشهدوا بالايلاج على ذلك الوجه بتقدير أن يكون شهادتهم بالزنا، أما لو شهدوا بالفعل ولم يتعرضوا للزنا سمعت شهادتهم، ووجبعلى المشهود عليه التعزير.

قوله: (ولابد من تواردهم.

…إلخ).

لا ريب في عدم قبول شهادتهم على تقدير الاختلاف في الفعل بالزمان أو المكان أو الصفة، لان كل واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الاخر، ولم يقم على الفعل الواحد أربعة شهداء.

(1) الكافي 7: 183 ح 1، التهذيب 10: 2 ح 4، الاستبصار 4: 217 ح 815، الوسائل 18: 371 ب (12) من أبواب حد الزنا ح 1.

(2) الكافي 7: 184 ح 4، التهذيب 10: 2 ح 1، الاستبصار 4: 217 ح 812، الوسائل 18: 371 الباب المتقدم ح 4.

(3) عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، سنن أبي داود 4: 148 ح 4428، سنن البيهقي 8: 227.