پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص351

ولو حملت ولا بعل، لم تحد، إلا أن تقر بالزنا أربعا.

وأما البينة: فلا يكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.

ولا تقبلشهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء.

وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء، ويثبت به الجلد لا الرجم.

وأما سقوط الرجم بالانكار فيدل عليه قصة ماعز وتعريض النبي صلى الله عليه وآله [ له ] (1) بالانكار بعد الاقرار، ولولا قبوله منه لم يكن لترديده فائدة، ولقوله صلى الله عليه وآله لاصحابه لما فر من الحفيرة فأدركوه وقتلوه: (هلا تركتموه وجئتموني به) (2) ليستتيبه.

وفي بعض ألفاظها: (هلا رددتموه إلي لعله يتوب) (3).

قوله: (ولو حملت ولا بعل.

…إلخ).

لان الحمل لا يستلزم الزنا، والاصل في تصرف المسلم حمله على الصحة.

ولاصالة برأة الذمة من وجوب الحد.

ولاحتمال أن يكون من شبهة أو من إكراه، والحد يدرأ بالشبهة، ولا يجب البحث عنه ولا الاستفسار.

وقال الشيخ في المبسوط: (إنها تسأل عن ذلك، فإن قالت: من زنا، فعليها الحد، وإن قالت: من غير زنا، فلا حد) (4).

ونقل عن بعضهم أن عليها الحد، ثم قوى الاول.

قوله: (وأما البينة.

…إلخ).

(1) من (د، ط).

(2) سنن أبي داود 4: 145 ح 4420.

(3) تلخيص الحبير 4: 58 ذيل ح 1758.

(4) المبسوط 8: 7 – 8.