مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص350
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر،سقط الرجم.
ولو أقر بحد غير الرجم، لم يسقط بالانكار.
ولو أقر بحد ثم تاب، كان الامام مخيرا في إقامته، رجما كان أو جلدا.
وحملها الشيخ (1) على وقوع الزنا مع علم الامام بذلك، أو على تكرر الفعل منهما وقد عزرهما مرتين أو ثلاثا، جمعا بين الاخبار.
مع أن الرواية الصحيحة ليست صريحة في المطلوب، لان إطلاق الجلد لا يتعين حمله على المائة.
ويسهل الخطب في الباقي، لضعف السند.
ومع ذلك فليس فيها حكم الاستمتاع بغير الجماع، وغير الاجتماع في الثوب الواحد.
قوله: (ولو أقر بما يوجب الرجم…إلخ).
مستند سقوط الرجم بالانكار دون غيره روايات، منها حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أقر على نفسه بحد أقمت عليه الحد،إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) (2).
وتخير الامام بعد توبة المقر بين حده والعفو عنه مطلقا هو المشهور بين الاصحاب.
وقيده ابن إدريس (3) بكون الحد رجما.
والمعتمد المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي.
ولان التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين، فإسقاطها لتحتم الاضعف أولى.
(1) تهذيب الاحكام 10: 44 ذيل ح 156 و 158، الاستبصار 4: 216 و 217 ذيل ح 808 و 810.
(2) الكافي 7: 220 ح 5، التهذيب 10: 45 ح 161، الوسائل 18: 319 ب (12) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(3) السرائر 3: 444.