پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص348

وفي التقبيل، والمضاجعة في إزار واحد، والمعانقة، روايتان: إحداهما: مائة جلدة.

والاخرى: دون الحد.

وهي أشهر.

بيته؟! فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد) (1).

قوله: (وفي التقبيل…إلخ).

اختلف الاصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه، والاستمتاع بما دون الفرج.

فقال الشيخ في النهاية (2): يجب به التعزير، وأطلق.

وقال في الخلاف: (روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وقد روي أن عليهما أقل من الحد) (3).

وقريب منه قوله في المبسوط (4).

وقال المفيد: (فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار واحد والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الامام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الاسلام) (5).

وهذا القول وإن كان محصله التعزير إلا أنه حده في جانب القلة بعشر، فهو مخالف لقول من أطلق الحكم بالتعزير، فإنه يجوز نقصانه عن العشر إذا رآه

(1) الكافي 7: 188 ح 3، الوسائل 18: 327 ب (16) من أبواب مقدمات الحدود ح 2.

(2) راجع النهاية: 705 و 707، ولكن صرح بأن التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

(3) الخلاف 5: 373 مسألة (9).

(4) المبسوط 8: 7.

(5) المقنعة: 774.