مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص345
ولو أقر بحد ولم يبينه،لم يكلف البيان، وضرب حتى ينهي عن نفسه.
وقيل: لا يتجاوز به المائة، ولا ينقص عن ثمانين.
وربما كان صوابا في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير.
فانتفت الدلالات الثلاث عنه، فلا قذف.
وعلى هذا فيثبت التعزير للايذاء.
والوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الاطلاق، لانه ظاهر فيه، والاصل عدم الشبهة والاكراه.
ولو فسره بأحدهما قبل، واندفع عنه الحد، ووجب التعزير.
قوله: (ولو أقر بحد ولم يبينه.
…إلخ).
الاصل في هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أن يضرب حتى ينهي عن نفسه) (1).
وبمضمونها عمل الشيخ (2) والقاضي (3).
وزاد ابن إدريس (4) أنه لا ينقص عن ثمانين ولا يزاد على مائة، نظرا إلى أن أقل الحدود حد الشرب، وأكثرها حد الزنا.
وكلاهما ممنوع.
أما في جانب القلة فلان حد القواد خمسة وسبعون، وحد الزنا قد يتجاوز المائة، كما لو زنى في مكان شريف أو وقت شريف، فإنه يزاد على المائة بما يراه الحاكم.
(1) الكافي 7: 219 ح 1، التهذيب 10: 45 ح 160، الوسائل 18: 318 ب (11) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) النهاية: 702 – 703.
(3) المهذب 2: 529.
(4) السرائر 3: 455 – 456.