مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص341
ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة أما الاقرار: فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله، والاختيار، والحرية، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.
ولو أقر دون الاربع لم يجب الحد، ووجب التعزير.
ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لا يثبت.
وفيه تردد.
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
وتقوم الاشارة المفيدة للاقرار في الاخرس مقام النطق.
وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته، ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق.
وربما قيد بعضهم (1) قبول قوله بكونه عدلا.
والوجه القبول مطلقا.
قوله: (وتكرار الاقرار أربعا.
…إلخ).
اتفق الاصحاب – إلا من شذ – على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقر به أربع مرات.
ويظهر من ابن أبي (2) عقيل الاكتفاء بمرة.
وهو قول أكثر العامة (3).
ومنهم (4) من اعتبر الاربع كالمشهور عندنا.
(1) التنقيح الرائع 4: 332.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 763.
(3) مختصر المزني: 261، الحاوي الكبير 13: 206، الوجيز 2: 169، رحمة الامة: 286، بداية المجتهد 2: 438، الكافي للقرطبي 2: 1070.
(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 182، المبسوط للسرخسي 9: 91، تبيين الحقائق 3: 166، بدائع الصنائع 7: 50، المغني لابن قدامة 10: 160.