مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص340
ويجب الحد على الاعمى،فإن ادعى الشبهة، قيل: لا تقبل.
والاشبه القبول مع الاحتمال.
يملك فرجا آخر غيرها، فيشترط في عوده إلى الزوجة – وإن كان برجوعه في البذل بعد رجوعها – تجدد الوطي ليتحقق إحصان جديد، لبطلان الاول بالفرقة البائنة (1).
وأما المملوك والمكاتب فوطيهما في حال الرقية والكتابة لا يحصن، لعدم الوطي حالة الشرط وهو الحرية، كما لا يكتفى في إحصان البالغ العاقل بوطيه صغيرا أو مجنونا.
ويدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق) (2).
قوله: (ويجب الحد على الاعمى…إلخ).
القول بعدم القبول للشيخين (3)، وتبعهما ابن البراج (4) وسلا ر (5)، ولم يذكروا عليه دليلا مقنعا.
والاظهر – وهو مذهب الاكثر (6) – قبول دعواه كالمبصر، لان ذلك شبهة يدرأ بها الحد، ولانه مسلم والاصل في إخباره المطابقة.
وقيد ابن إدريس (7) قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه، بأن يكون قد
(1) كذا في (خ، م)، وفي سائر النسخ: الثانية.
(2) الكافي 7: 179 ح 9، الفقيه 4: 27 ح 65، التهذيب 10: 16 ح 40، الوسائل 18: 358 ب (7) من أبواب حد الزنا ح 5.
(3) المقنعة: 783 – 784، النهاية: 698 – 699.
(4) المهذب 2: 524.
(5) المراسم: 254.
(6) إرشاد الاذهان 2: 170، المقتصر: 399.
(7) السرائر 3: 447 – 448.