پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص339

ولو راجع المخالع، لم يتوجه عليه الرجم، إلا بعد الوطي.

وكذا المملوك لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.

العلم بالتحريم، ويسقط الحد مع الشبهة.

ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع، أو قريبي العهد بالاسلام، ونحو ذلك.

وكذا لو تزوجت المطلقة بائنا، وإن فارقتها في الخروج عن الاحصان،فتجلد كغير المعتدة ممن لم تحصن.

ولو تزوجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلقة رجعيا، وأولى بالحكم.

ويدل على حكم المطلقة صحيحة يزيد الكناسي قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها، قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليه الرجعة فإن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن) (1).

ويدل على حكم المزوجة صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج، فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة) (2).

قوله: (ولو راجع المخالع.

…إلخ).

أما المخالع فلانه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الاحصان حيث لا

(1) الكافي 7: 192 ح 2، التهذيب 10: 20 ح 61، الوسائل 18: 396 ب (27) من أبواب حدالزنا ح 3.

(2) الكافي 7: 192 ح 1، التهذيب 10: 20 ح 60، الوسائل 18: 395، الباب المتقدم ح 1.