پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص338

والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.

فلا رجم ولا حد على مجنونة في حال الزنا، ولو كانت محصنة، وإن زنى بها العاقل.

ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان.ولو تزوجت عالمة، كان عليها الحد تاما.

وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة.ولو جهل فلا حد.

ولو كان أحدهما عالما، حد حدا تاما، دون الجاهل.

ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل، إذا كان ممكنا في حقه.

وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان.

إنما يسقط الحد عنه بمجرد الدعوى وإن لم يثبت الزوجية، لان دعواه شبهة في الحل، والحد يدرأ بالشبهة.

ومثله ما لو ادعى شراء الامة من مالكها وإن لم يثبت ذلك.

ولا يسقط فيه من أحكام الوطي سوى الحد.

فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر، أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطي.

قوله: (والاحصان في المرأة.

…إلخ).

بمعنى اشتراط كونها مكلفة حرة، موطؤة بالعقد الدائم، متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح.

ويشكل الحكم في القيد الاخير، من حيث إن المرأة لا تتمكن من الوطي متى شأت، لان الامر بيد غيرها، والحق له في ذلك غالبا، بخلاف العكس.

قوله: (ولا تخرج المطلقة رجعية.

…إلخ).

لان المطلقة رجعية في حكم الزوجة، والمطلق متمكن منها في كل وقت بالمراجعة.

وتزويجها في العدة بالنسبة إلى الحد كتزويج الزوجة، فيحدان مع