مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص337
ويسقط الحد بادعاء الزوجية، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا.
وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
وفي حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن، فقال: عليه الجلد، ويدرأ عنه الرجم) (1).
والرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف – رحمه الله – الدالة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحبالمتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن) (2).
وفي مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال: (الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر) (3).
وفي طريق الرواية الاولى جهالة.
والثانية موقوفة (4)، فلذلك كانت مهجورة في العمل بمضمونها.
قوله: (ويسقط الحد.
…إلخ).
(1) الكافي 7: 179 ح 12، التهذيب 10: 15 ح 39، الوسائل 18: 355 ب (3) من أبواب حد الزنا ح 2.
(2) الكافي 7: 179 ح 13، التهذيب 10: 13 ح 32، الاستبصار 4: 205 ح 769، الوسائل 18: 356 ب (4) من أبواب حد الزنا ح 1.
(3) الكافي 7: 179 ح 11، الفقيه 4: 29 ح 74، الوسائل 18: 356 الباب المتقدم ح 2.
(4) في (خ): مرفوعة.