پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص336

ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة) (1).

ولان ملك اليمين لا يقصد به اكتساب الحل، ولذلك يصح شراء من لا تحل له، فلا تكون الاصابة فيه كالاصابة في النكاح.

وأجاب الشيخ (2) عن الرواية الاولى بحملها على ما إذا كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بأنهن لا يحصنه.

وعن الثانية بأنها لا دلالة فيها، لانمقتضاها أن الحر لا يحصن الامة، حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة، لان حد المملوك والمملوكة خمسون جلدة، ولا رجم عليهما.

ورابعها: أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك، والغدو والرواح كناية عنه.

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية (3)، فقال: (أن يكون له فرج يتمكن من وطئه).

ويحتمل اعتبار حقيقته، بمعنى التمكن منه أول النهار وآخره، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه، خرج عن الاحصان.

ويدل على اعتبار ذلك صحيحة ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (4).

(1) التهذيب 10: 12 ح 30، الاستبصار 4: 205 ح 767، – الوسائل 18: 253 الباب المتقدم ح 7.

(2) التهذيب 10: 12 و 13، ذيل ح 30 و 31، الاستبصار 4: 205 ذيل ح 767 و 768.

(3) النهاية: 693.

(4) الكافي 7: 179 ح 10، التهذيب 10: 12 ح 28، الاستبصار 4: 204 ح 765، الوسائل 18: 351 ب (2) من أبواب حد الزنا ح 1.