پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص335

بها الاحصان بين الحرة والامة عندنا، لاشتراكهما في المقتضي (1) المذكور للانسان.

واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن.

و [ قد ] (2) يدل علىالامرين معا موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطؤها، تحصنه الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه يطؤها، فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشي الدائم عنده) (3).

وغيرها من الاخبار (4) الكثيرة.

وذهب جماعة من أصحابنا – منهم ابن الجنيد (5) وابن أبي عقيل (6) وسلا ر (7) – إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (وكما لا تحصن الامة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة) (8).

(1) في (ث): الاقتضاء.

(2) من الحجريتين.

(3) الكافي 7: 178 ح 1، التهذيب 10: 11 ح 26، الاستبصار 4: 204 ح 763، الوسائل 18: 352 ب(22) من أبواب حد الزنا ح 2.

(4) راجع الوسائل 18: 351 ب (2) من أبواب حد الزنا.

(5) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 757.

(6) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 757.

(7) انظر المراسم: 252، فقد نسب حصول الاحصان به إلى الرواية.

(8) الفقيه 4: 25 ح 59، التهذيب 10: 13 ح 31، الاستبصار 4: 205 ح 768، الوسائل 18: 354 الباب المتقدم ح 9.